تقدير الحكم بالحد الأعلى للعقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُراجع فيه إلا ضمن حدود مخالفة القانون أو فساد الاستدلال.
الحكم بالحد الاعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع