• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط المنظمة من عناصر الجمارك المقترنة بمصادرة البضاعة المهربة لاتقبل إثبات العكس وإنما لإثبات التزوير

الضبوط الجمركية المقترنة بمصادرة بضاعة مهربة تتمتع بحجية خاصة فلا يجوز دحضها بإثبات العكس، ولا تُواجه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

الضبوط المنظمة من عناصر الجمارك المقترنة بمصادرة البضاعة المهربة لاتقبل إثبات العكس وإنما لإثبات التزوير .