الضبوط الجمركية المقترنة بمصادرة بضاعة مهربة تتمتع بحجية خاصة فلا يجوز دحضها بإثبات العكس، ولا تُواجه إلا بدعوى التزوير.
الضبوط المنظمة من عناصر الجمارك المقترنة بمصادرة البضاعة المهربة لاتقبل إثبات العكس وإنما لإثبات التزوير .