قيام الحيازة غير المشروعة للبضاعة وحده يكفي لقيام المخالفة الجمركية متى ثبتت الحيازة على وجهٍ مخالفٍ للقانون الجمركي.
المخالفة الجمركية تتحقق لمجرد الحيازة غير المشروعة .