الحيازة على المادة المهربة كافية لقيام المخالفة الجمركية، ولا يتوقف الإسناد على ثبوت أن الحائز هو مرتكب التهريب الأصلي، ويجوز الاستناد إلى القرائن في الإثبات.
المخالفة الجمركية تتحقق وفق احكام الحيازة للمادة المهربة ولا يشترط في الحائز ان يكون هو من قام بالتهريب # ما يثبت بالشهادة يمكن اثباته بالقرائن .