• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة الجمركية تتحقق وفق احكام الحيازة للمادة المهربة ولا يشترط في الحائز ان يكون هو من قام بالتهريب # ما يثبت بالشهادة يمكن اثباته

الحيازة على المادة المهربة كافية لقيام المخالفة الجمركية، ولا يتوقف الإسناد على ثبوت أن الحائز هو مرتكب التهريب الأصلي، ويجوز الاستناد إلى القرائن في الإثبات.

نص الاجتهاد

المخالفة الجمركية تتحقق وفق احكام الحيازة للمادة المهربة ولا يشترط في الحائز ان يكون هو من قام بالتهريب # ما يثبت بالشهادة يمكن اثباته بالقرائن .