يثبت للطاعن حق نقض قرينة نسبة السيارة المستعملة في تهريب البضاعة إليه متى لم تكن السيارة محجوزة عند تنظيم الضبط، ويقبل الإثبات العكسي لإثبات عدم ملكيتها أو عدم تبعيتها له.
من حق الطاعن اثبات أن السيارة التي استخدمت في حمل البضاعة المهربة ليست السيارة العائدة له الضبط الجمركي يقبل اثبات العكس في حال عدم حجز السيارة بتاريخ تنظيمه وفق ما استقر عليه الاجتهاد .