• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام البلدية بثمن المبيع لا يسقط بسلوكها طريق الاستملاك بعد الموافقة على الشراء ولو كان العقد موقوف النفاذ لعدم التسجيل

تصرف البلدية لاحقاً إلى سلوك طريق الاستملاك لا يُسقط التزامها بثمن العقار المشتَرى شراءً صحيحاً بموافقة أجهزتها المختصة، حتى لو كان نفاذ العقد متوقفاً على التسجيل العقاري ولم يتم هذا التسجيل بعد.

نص الاجتهاد

اذا اشترت البلدية قطعة من الأرض وذلك بمصادقة رئيس البلدية والمجلس البلدي على الشراء ومن ثم عمدت الى سلوك سبيل الاستملاك , فان ذلك لا يجعلها في حل مما التزمت به من الثمن , ولو ان نفاذ العقد كان متوقفا ولم يظهر أثره القانوني بتسجيل العقار على اسم البلدية في السجل العقاري .