تصرف البلدية لاحقاً إلى سلوك طريق الاستملاك لا يُسقط التزامها بثمن العقار المشتَرى شراءً صحيحاً بموافقة أجهزتها المختصة، حتى لو كان نفاذ العقد متوقفاً على التسجيل العقاري ولم يتم هذا التسجيل بعد.
اذا اشترت البلدية قطعة من الأرض وذلك بمصادقة رئيس البلدية والمجلس البلدي على الشراء ومن ثم عمدت الى سلوك سبيل الاستملاك , فان ذلك لا يجعلها في حل مما التزمت به من الثمن , ولو ان نفاذ العقد كان متوقفا ولم يظهر أثره القانوني بتسجيل العقار على اسم البلدية في السجل العقاري .