• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب اجراء الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة بناء على طلب المدعى عليه وان المحكمة غير ملزمة بتقديرات الجمارك عدم

عند منازعة قيمة المواد المهربة وطلب الخبرة أصولاً من المدعى عليه، يتعين على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وإجراء الخبرة لتقدير القيمة، ولا يكفي الاتكال على تقديرات الجمارك وحدها.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على وجوب اجراء الخبرة لتقدير قيمة المواد المهربة بناء على طلب المدعى عليه وان المحكمة غير ملزمة بتقديرات الجمارك عدم اجراء الخبرة من قبل المحكمة رغم طلبها أصولا يعتبر مخالفا للأصول وللاجتهاد