يترتب على الناقل البحري مسؤولية عن النقص أو الزيادة في المشحونات إذا خلا سند الشحن من التحفظات اللازمة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأخذ بالحد الأعلى عند قيام سبب مشدد.
الناقل البحري ( أي الباخرة ) مسؤولية عن النقص أو الزيادة إذا لم تتحفظ في وثيقة الشحن الحكم بالحد الأعلى يعود لمحكمة لموضوع إذ كان هناك سبب مشدد