• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الناقل البحري ( أي الباخرة ) مسؤولية عن النقص أو الزيادة إذا لم تتحفظ في وثيقة الشحن الحكم بالحد الأعلى يعود لمحكمة لموضوع إذ كان هناك سبب

يترتب على الناقل البحري مسؤولية عن النقص أو الزيادة في المشحونات إذا خلا سند الشحن من التحفظات اللازمة، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأخذ بالحد الأعلى عند قيام سبب مشدد.

نص الاجتهاد

الناقل البحري ( أي الباخرة ) مسؤولية عن النقص أو الزيادة إذا لم تتحفظ في وثيقة الشحن الحكم بالحد الأعلى يعود لمحكمة لموضوع إذ كان هناك سبب مشدد