مبدأ القناعة الوجدانية يخول القاضي الجزائي وزن الأدلة وترجيحها والأخذ بما يطمئن إليه وطرح ما لا يراه مقنعاً، بشرط سلامة الاستدلال وعدم فساد التعليل.
يحكم القاضي الجزائي بمبدأ القناعة الوجدانية وله سلطة ترجيح الأدلة والأخذ بما يقتنع به وطرح ما يراه غير مقنع ما دام استدلاله سليما