لا يكفي صدور الحكم الجزائي مجرّداً؛ بل يجب أن يتضمن بيان الواقعة الجرمية وأدلة ثبوتها وتسبيباً واضحاً يبيّن وجه اقتناع المحكمة.
من طبيعة عمل المحكمة تبيان الواقعة الجرمية والتدليل عليها ثم تسبيب الحكم