• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي الشخصي لا تأثير له على العقوبة أو الإعفاء منها وإنما يقتصر أثره على الحكم بالتعويض

إذا اقتصر الطعن على المدعي الشخصي فإن أثره يظل مدنياً محضاً، فلا يمتد إلى العقوبة الجزائية أو الإعفاء منها، وإنما ينصرف إلى التعويض فقط.

نص الاجتهاد

طعن المدعي الشخصي لا تأثير له على العقوبة أو الإعفاء منها وإنما يقتصر أثره على الحكم بالتعويض