إذا اقتصر الطعن على المدعي الشخصي فإن أثره يظل مدنياً محضاً، فلا يمتد إلى العقوبة الجزائية أو الإعفاء منها، وإنما ينصرف إلى التعويض فقط.
طعن المدعي الشخصي لا تأثير له على العقوبة أو الإعفاء منها وإنما يقتصر أثره على الحكم بالتعويض