سلطة المحكمة في التكييف القانوني للفعل هي السلطة الحاسمة، وتُمارس وفق الوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى دون التزام بالوصف السابق الذي أبدته جهة الاتهام أو الإحالة.
التوصيف الجرمي وتكييفه إنما هو مناط المحكمة في ضوء ما يثبت أمامها من بينة وأدلة دون التقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة ومن بعدها قضاء الإحالة