الأصل أن الخصم الذي يهمه التمسك بالأسبقية الإجرائية عليه إثارتها في حينها أمام جهة السير بالدعوى، ولا يُقبل منه اتخاذها سبباً للطعن بعد صدور الحكم إذا كان بإمكانه تداركها سابقاً.
على ممثل النيابة أن يسعى لتأمين الأسبقيات في مطالبته التحقيقية أو بعدها التحقيقية أو بعده لا أن ينتظر الحكم ويطعن فيه لهذا السبب