• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام رئيس اللجنة الإدارية لعقد الإيجار يجعل العقد نافذاً بحق الشاغلين بوصفه نائباً عن المالك

توقيع عقد الإيجار من رئيس اللجنة الإدارية لهيئة شاغلي البناء يُعدّ توقيعاً من نائب عن المالك، فيكون العقد صحيحاً ونافذاً بحق الشاغلين وملزماً لهم.

نص الاجتهاد

إذا كان الممؤجر قد أبرم العقد بصفته رئيسا للجنة الإدارية لهيئة شاغلي البناء فهو نائب عن المالك ويكون عقد الإيجار نافذا بحق الشاغلين وساريا عليهم