• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع كاتب الضبط على مسودة الحكم لا يترتب عليه بطلانه

توقيع كاتب الضبط على مسودة القرار ليس ركناً لازماً لصحة الحكم، وعدم توقيعه لا يؤدي بذاته إلى البطلان.

نص الاجتهاد

عدم توقيع كاتب الضبط على مسودة القرار لا يورثه البطلان