توقيع كاتب الضبط على مسودة القرار ليس ركناً لازماً لصحة الحكم، وعدم توقيعه لا يؤدي بذاته إلى البطلان.
عدم توقيع كاتب الضبط على مسودة القرار لا يورثه البطلان