الطلبات غير القابلة للتقدير لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويُعتدّ بطبيعة الطلب لا بتسمية الخصوم له.
إذا كان مناط الادعاء طلب غير قابل للتقدير فإنه يخرج عن اختصاص محكمة الصلح