• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الدعوى عن اختصاص محكمة الصلح متى كان الطلب غير قابل للتقدير

الطلبات غير القابلة للتقدير لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويُعتدّ بطبيعة الطلب لا بتسمية الخصوم له.

نص الاجتهاد

إذا كان مناط الادعاء طلب غير قابل للتقدير فإنه يخرج عن اختصاص محكمة الصلح