المنازعة بشأن الأجزاء المشتركة في البناء المخصّصة للاستعمال المشترك بين جميع المالكين تخرج عن نطاق إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التابعة لها، كما لا تدخل في الاختصاص القيمي لعدم قابلية تلك الأجزاء للتقييم.
إن المنازعة على الأجزاء المشتركة من البناء والمعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات العقار لا تدخل ضمن إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها ولا تدخل في الاختصاص القيمي لعدم قابلية تقييم تلك الأجزاء