• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة في الأجزاء المشتركة من البناء لا تخضع للاختصاص القيمي ولا تعد من منازعات إدارة الملكية الشائعة

المنازعة بشأن الأجزاء المشتركة في البناء المخصّصة للاستعمال المشترك بين جميع المالكين تخرج عن نطاق إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التابعة لها، كما لا تدخل في الاختصاص القيمي لعدم قابلية تلك الأجزاء للتقييم.

نص الاجتهاد

إن المنازعة على الأجزاء المشتركة من البناء والمعدة للاستعمال المشترك بين جميع ملاك طبقات العقار لا تدخل ضمن إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها ولا تدخل في الاختصاص القيمي لعدم قابلية تقييم تلك الأجزاء