العقد الحقيقي المستور هو الذي يُعتدّ به بين المتعاقدين والخلف العام إذا وُجد عقد ظاهر أُبرم لستر ذلك العقد، ولا يُعتدّ بالعقد الظاهر في مواجهة من تثبت له الصفة القانونية في الرجوع إلى الحقيقة المتعاقد عليها.
الثابت قانونا إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي