• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العقد الحقيقي بكافة طرق الإثبات متى كان العقد الظاهر مخالفاً للنظام العام

إذا كان العقد الظاهر مخالفاً للنظام العام جاز للخصوم إثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات لإظهار الحقيقة القانونية المستترة.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات العقد الحقيقي بكافة طرق الإثبات إذا دفع بأن العقد الظاهر مخالف للنظام العام