إذا كان العقد الظاهر مخالفاً للنظام العام جاز للخصوم إثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الإثبات لإظهار الحقيقة القانونية المستترة.
يجوز إثبات العقد الحقيقي بكافة طرق الإثبات إذا دفع بأن العقد الظاهر مخالف للنظام العام