• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاكتفاء بخبير واحد متى أجاز القانون خبرة الواحد ولا يقدح ذلك في سلامة التقدير

جواز الاكتفاء بخبير واحد متى أجازه القانون، وعدم بطلان التقدير أو المساس بصحته لمجرد صدور الخبرة عن خبير منفرد.

نص الاجتهاد

إن كون الخبرة صادرة عن خبير واحد مسمى للمهمة التي كلف بها لا ينال من سلامة التقدير وصحته ما دام القانون يجيز خبرة الواحد