جواز الاكتفاء بخبير واحد متى أجازه القانون، وعدم بطلان التقدير أو المساس بصحته لمجرد صدور الخبرة عن خبير منفرد.
إن كون الخبرة صادرة عن خبير واحد مسمى للمهمة التي كلف بها لا ينال من سلامة التقدير وصحته ما دام القانون يجيز خبرة الواحد