يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية المستندة إلى حق المالك التحقق من صفة المدعي وسند ملكيته، لأن هذا الحق لا يباشره إلا من ثبتت له صفة المالك قانوناً.
دعوى إنهاء العلاقة الأيجارية حسب النص الوارد في قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 بلفقرة ب من المادة الثانية منه هي من حقوق المالك مما يوجب التثبت من صفته وسنده في التملك