حق الطعن بالأحكام من الحقوق الشخصية للموكل، وليس من حقوق وكيله، فلا يباشر الوكيل الطعن إلا بتفويض صحيح وفي حدود ما خُوِّل به.
حق الطعن بالأحكام من حقوق الموكل وليس من حقوق وكيله