• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة من سلطة المحكمة وحدها دون خصوم الدعوى

الخبرة عنصر استدلال خاضع لتقدير المحكمة وحدها، ولها سلطة اقتناعها به أو عدمه دون أن يكون لخصوم الدعوى حق فرض الأخذ به.

نص الاجتهاد

إن أمر الاقتناع بالخبرة يعود للمحكمة وليس لأطراف النزاع