الخبرة عنصر استدلال خاضع لتقدير المحكمة وحدها، ولها سلطة اقتناعها به أو عدمه دون أن يكون لخصوم الدعوى حق فرض الأخذ به.
إن أمر الاقتناع بالخبرة يعود للمحكمة وليس لأطراف النزاع