• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم استحقاق الأجر عند المطالبة ينفي موجب الإخلاء ويمنع تطبيق أحكام التفادي على المستأجر

يشترط لقيام موجب الإخلاء بسبب التأخر في دفع الأجرة أن تكون الأجرة مستحقة الأداء عند تاريخ المطالبة؛ فإذا لم تكن مستحقة فلا يثبت التأخير الموجب للإخلاء ولا تنطبق أحكام التفادي.

نص الاجتهاد

إذا كان الأجر غير مستحق بتاريخ المطالبة فلا يتحقق موجب الإخلاء ولا يخضع المستأجر لأحكام التفادي