يشترط لقيام موجب الإخلاء بسبب التأخر في دفع الأجرة أن تكون الأجرة مستحقة الأداء عند تاريخ المطالبة؛ فإذا لم تكن مستحقة فلا يثبت التأخير الموجب للإخلاء ولا تنطبق أحكام التفادي.
إذا كان الأجر غير مستحق بتاريخ المطالبة فلا يتحقق موجب الإخلاء ولا يخضع المستأجر لأحكام التفادي