الخبرة وسيلة إثبات فنية لا تكتسب حجيةً أو أثراً قانونياً مستقلاً قبل اعتمادها من المحكمة في حكمها.
الخبرة بحد ذاتها لا تنشئ لأي طرف من الأطراف مركزا قانونيا قبل اعتمادها بالحكم