• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة لا تنشئ مركزا قانونيا لأحد الخصوم إلا بعد اعتمادها في الحكم

الخبرة وسيلة إثبات فنية لا تكتسب حجيةً أو أثراً قانونياً مستقلاً قبل اعتمادها من المحكمة في حكمها.

نص الاجتهاد

الخبرة بحد ذاتها لا تنشئ لأي طرف من الأطراف مركزا قانونيا قبل اعتمادها بالحكم