الأصل أن المحكمة لا تستوضح الخبراء إلا عند وجود نقصٍ أو غموضٍ في تقرير الخبرة؛ أما إذا كانت الخبرة المحكمة مكتملة وواضحة فلا يُلزمها ذلك.
لا تستوضح المحكمة من الخبراء إلا في حالة وجود نقص أو غموض في الخبرة