• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تستوضح الخبراء إلا عند وجود نقص أو غموض في الخبرة

الأصل أن المحكمة لا تستوضح الخبراء إلا عند وجود نقصٍ أو غموضٍ في تقرير الخبرة؛ أما إذا كانت الخبرة المحكمة مكتملة وواضحة فلا يُلزمها ذلك.

نص الاجتهاد

لا تستوضح المحكمة من الخبراء إلا في حالة وجود نقص أو غموض في الخبرة