إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُجرى عند وجود نقص أو عيب مؤثر في الخبرة الأولى يقتضي استكمالها أو تصحيحها.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا أو عيبا يبرر الإعادة