• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما لم يشبها نقص أو عيب يبرر ذلك

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُجرى عند وجود نقص أو عيب مؤثر في الخبرة الأولى يقتضي استكمالها أو تصحيحها.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا أو عيبا يبرر الإعادة