يثبت الترك الموجب للإخلاء متى اقتنعت المحكمة، بناءً على معطيات صحيحة، بأن المستأجر استغنى عن المأجور وتركه فعلاً واتخذه مسكناً آخر بلا مبرر.
في دعوى الإخلاء لعلة الترك ترك المشرع للمحكمة استثبات حالات الاستغناء ع المأجور وفقا لقناعتها التي يجب أن تبنى على أساس صحيح ويتوجب أن يكون المستأجر قد ترك المأجور لمسكنه بلا مسوغ