• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الإخلاء لعلة الترك يجب أن يثبت أن المستأجر قد استغنى عن المأجور وتركه بلا مسوغ على أساس قناعة المحكمة المستندة إلى سبب صحيح

يثبت الترك الموجب للإخلاء متى اقتنعت المحكمة، بناءً على معطيات صحيحة، بأن المستأجر استغنى عن المأجور وتركه فعلاً واتخذه مسكناً آخر بلا مبرر.

نص الاجتهاد

في دعوى الإخلاء لعلة الترك ترك المشرع للمحكمة استثبات حالات الاستغناء ع المأجور وفقا لقناعتها التي يجب أن تبنى على أساس صحيح ويتوجب أن يكون المستأجر قد ترك المأجور لمسكنه بلا مسوغ