• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك إنهاء العلاقة الإيجارية في السكن الخاضع للتمديد القانوني إلا مالك العقار المؤجر

إن سلطة إنهاء العلاقة الإيجارية في العقار السكني الخاضع للتمديد القانوني تنحصر بمالك العقار المؤجر، ولا تصح مباشرة هذا الإنهاء من غيره.

نص الاجتهاد

إنهاء العلاقة الإيجارية لا تكون إلا من مالك العقار المؤجر للسكن والخاضع للتمديد القانوني