إن سلطة إنهاء العلاقة الإيجارية في العقار السكني الخاضع للتمديد القانوني تنحصر بمالك العقار المؤجر، ولا تصح مباشرة هذا الإنهاء من غيره.
إنهاء العلاقة الإيجارية لا تكون إلا من مالك العقار المؤجر للسكن والخاضع للتمديد القانوني