لا تُثبت صفة المالك في العلاقة الإيجارية إلا بمستندات رسمية قطعية، وعلى رأسها السجل العقاري أو ما يعادله من قيود الإثبات المحكمة.
المالك هو من تثبت ملكيته في السجل العقاري أو ما يعادله من قيود الإثبات