الأصل أن أعمال المرافعة المتعلقة باستدعاء الطعن والرد عليه لا تُقبل إلا إذا صدرت عن محامٍ أستاذ، ومخالفة هذا الشرط تؤدي إلى بطلان الإجراء وردّه شكلاً.
يقدم استدعاء الطعن والرد عليه من قبل محام أستاذ وإلا كان باطلا ويستوجب رده شكلا