إذا رفع المؤجر دعوى التخمين على المتنازل، فإن هذه الدعوى تسري وتنتج آثارها بحق المتنازل له أيضاً بوصفه الخلف أو من انتقلت إليه المنفعة.
دعوى التخمين التي يرفعها المؤجر على المتنازل تسري على المتنازل له