تعد مهنة الحلاقة من المهن التجارية الخاضعة لنسبة السبعة في المئة من القيمة التخمينـية
إذا كان النشاط المستعمل في العقار يُعدّ من المهن التجارية، انطبقت عليه النسبة القانونية المقررة من القيمة التخمنية، ويُعامل بوصفه استعمالاً تجارياً لا مهنياً مدنياً.
نص الاجتهاد
مهنة الحلاقة من المهن التجارية التي تخضع لنسبة7% من القيمة التخمنية