• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات عقد الإيجار الذي يزيد بدل إيجاره السنوي على خمسمائة ليرة سورية بالقرائن

إذا تجاوز بدل الإيجار السنوي الحدّ القانوني المانع للإثبات، امتنع إثبات عقد الإيجار بالشهادة أو بالقرائن المحكمة، ولم يُقبل إلا الإثبات وفق الشكل الذي يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

إن عقود الإيجار التي يتجاوز بدل الإيجار السنوي فيها خمسمائة ليرة سورية لا يقبل إثباتها بالشهادة لا يجوز إثباته بالقرائن