إذا تجاوز بدل الإيجار السنوي الحدّ القانوني المانع للإثبات، امتنع إثبات عقد الإيجار بالشهادة أو بالقرائن المحكمة، ولم يُقبل إلا الإثبات وفق الشكل الذي يجيزه القانون.
إن عقود الإيجار التي يتجاوز بدل الإيجار السنوي فيها خمسمائة ليرة سورية لا يقبل إثباتها بالشهادة لا يجوز إثباته بالقرائن