• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات وفاء الأجور عند النزاع، ولا يُقبل ادعاؤه بالسداد بلا دليل

الأصل أن المستأجر هو المكلّف بإثبات وفاء الأجور عند النزاع، ولا يُقبل ادعاؤه بالسداد بلا دليل.

نص الاجتهاد

عبء الإثبات في وفاء الأجور يقع على عاتق المستأجر