لا يصح التبليغ لصقاً إلا إذا تضمن محضر التبليغ بياناً صريحاً بأن اللصق تم على باب المأجور، أما الإشارة المجردة إلى حصول اللصق دون تحديد مكانه فلا تكفي.
لكي يكون التبليغ لصقا صحيحا لا بد من أن يكون على باب المأجور ولا يكفي ذكر عبارة أن التبليغ قد تم لصقا دون بيان مكان الإلصاق لأن صحة التبيلغ من النظام العام