• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح التبليغ إلصاقًا إلا إذا تم على باب المأجور مع بيان محل الإلصاق صراحةً

لا يصح التبليغ لصقاً إلا إذا تضمن محضر التبليغ بياناً صريحاً بأن اللصق تم على باب المأجور، أما الإشارة المجردة إلى حصول اللصق دون تحديد مكانه فلا تكفي.

نص الاجتهاد

لكي يكون التبليغ لصقا صحيحا لا بد من أن يكون على باب المأجور ولا يكفي ذكر عبارة أن التبليغ قد تم لصقا دون بيان مكان الإلصاق لأن صحة التبيلغ من النظام العام