• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزول صفة المهر عن المبلغ بمجرد قبضه من الزوجة أو ممن ينوب عنها، ويغدو النزاع عليه ديناً عادياً من اختصاص المحاكم النظامية

تزول صفة المهر عن المبلغ بمجرد دفعه من الزوج وقبضه من الزوجة أو من يمثلها، فإذا نشأ خلاف حول هذا المبلغ بعد قبضه صار النزاع ديناً عادياً من اختصاص المحاكم النظامية.

نص الاجتهاد

ان صفة المهر تزول عن المبلغ بمجرد دفعه من الزوج وقبضه من الزوجة او ممن ينوب عنها مما يجعل الخلاف بين الزوجة وبين من قبضه فعلا دينا عاديا . المناقشة: ادعت الطاعنة على المطعون ضدهما انهما زوجاها من المدعو حمادة وقبضا مهرها وامتنعا عن دفعه لها وطلبت الحكم عليهما البالغ مئة وعشر ليرات ذهبية واربعمائة سهم من قطعة الارض الموصوفة بالمحضر رقم ٢٦٦ من قرية موحش و بنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة المذكورة ان رجوع الطاعنة على اخويها بما قبضاه من مهرها انما هو مطالبة بحقوق لم تبق لهما صفة المهر وان الادعاء بالحقوق انما يرجع النظر فيه الى المحاكم المدنية فقضت بالقرار المطعون فيه السالف الذكر تتلخص اسباب الطعن فيما يلي 1. ان القاضي لم يلحظ ان الطاعنة لم تذكر انها قبضت مهرها لا في استدعاء دعواها ولا باستجوابها في جلسة ١٠ تموز ١٩٦٠ وان ما اورده عن لسانها في قراره المطعون فيه مخالف للواقع 2. ان القاضي لم يلحظ ايضا ان رؤية قضايا المهر بشكل عام هو اختصاص المحكمة الشرعية استنادا للمادة ٥٣٦ اصول مما لا يجعل النزاع من اختصاص المحكمة العادية 3. ان القاضي لم يلتفت الى اجتهاد محكمة التمييز المستمر باعتبار المهر من اختصاص المحكمة الشرعية وان كان المطالب به غير الزوجين في مجمل اسباب الطعن لما كانت المدعية قد اوضحت دعواها في جلسة ١٩٦٠/٧/١٠ فطلبت القسم الذي وضع اخواها يدهما عليه من الارض التي خلفها زوجها المتوفي ورد المهر الذي قبضه والدها واخوها سالم. وكانت صفة المهر تزول عن هذا المبلغ بمجرد دفعة من الزوج وقبضه من الزوجة او ممن ينوب عنها قانونا وكان الخلاف عليه بين الزوجة ومن قبضه فعلا دينا عاديا مرجعه المراجع النظامية وكان ما ذهب اليه القاضي صحيحا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه