• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحمَّل الرسوم والمصروفات على عاتق الطرف الخاسر في الدعوى

الرسوم والمصروفات القضائية تقع على عاتق الطرف الخاسر في الدعوى.

نص الاجتهاد

تقع الرسوم والمصروفات على عاتق الطرف الخاسر في الدعوى