شرط قبول الطعن أن يكون مقدّماً من المحكوم عليه وبالصفة القانونية التي صدر بها الحكم، وإلا انتفت صفة الطعن.
لا يقدم الطعن إلا من المحكوم عليه وبالصفة التي صدر بها الحكم