العبارات أو المشروحات المدونة من قبل المحضر على سند التبليغ تُعامل كسند رسمي، ولا تُنازع إلا بدعوى التزوير.
تعتبرمشروحات المحضر على سند التبليغ سندا رسميالا يطعن به إلا بالتزوير