• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مشروحات المحضر على سند التبليغ تُعد سنداً رسمياً لا يُطعن به إلا بالتزوير

العبارات أو المشروحات المدونة من قبل المحضر على سند التبليغ تُعامل كسند رسمي، ولا تُنازع إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

تعتبرمشروحات المحضر على سند التبليغ سندا رسميالا يطعن به إلا بالتزوير