اشتراط وضع إشارة الدعوى العينية العقارية على صحيفة العقار شرطٌ لازم لسماعها، ومتى تخلف هذا الشرط تعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء ذاتها بوصفه متعلقاً بالنظام العام.
ان المادة 47 من القرار 188 لعام 926 حظرت سماع الدعوى العينية العقارية قبل وضع اشارتها وهذا الخطر من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها