إذا اقتصر الحكم على إثبات الصلح بين الخصوم دون أن يتضمن قضاءً في الموضوع، فإنه لا يعدّ حكماً بالمعنى القانوني ولا يسري عليه نظام الطعن بالأحكام، وتبقى منازعته في صحة الصلح بدعوى أصلية مبتدأة عند قيام سبب البطلان.
الحكم الصادر باقرار الصلح لا يعد حكما وليس له طبيعته ما دام أنه اقتصر على مجرد إثبات هذا الصلح فلا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام ولا يستمد قوته إلا من ذات اتفاق الخصوم وإنما يجوز التمسك ببطلانه برفع دعوى مبتدأة