• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الصلح المثبت في الحكم لا يكتسب حجية الأحكام ولا يطعن فيه إلا بدعوى مبتدأة عند بطلانه

إذا اقتصر الحكم على إثبات الصلح بين الخصوم دون أن يتضمن قضاءً في الموضوع، فإنه لا يعدّ حكماً بالمعنى القانوني ولا يسري عليه نظام الطعن بالأحكام، وتبقى منازعته في صحة الصلح بدعوى أصلية مبتدأة عند قيام سبب البطلان.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر باقرار الصلح لا يعد حكما وليس له طبيعته ما دام أنه اقتصر على مجرد إثبات هذا الصلح فلا يطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة إلى الأحكام ولا يستمد قوته إلا من ذات اتفاق الخصوم وإنما يجوز التمسك ببطلانه برفع دعوى مبتدأة