• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للأحكام صفتها القانونية إلا إذا فصلت المحكمة في الخصومة المعروضة عليها بالفعل

الحكم لا يُعدّ حكماً بالمعنى القانوني الخاص إلا إذا تضمّن فصلاً قضائياً فعلياً في خصومة معروضة على المحكمة.

نص الاجتهاد

الحكم بمعناه الخاص لا تكون له صفة إلا إذا وضح جهد المحكمة بصدده أي قضت بالفعل في الخصومة المطروحة أمامها