الحكم لا يُعدّ حكماً بالمعنى القانوني الخاص إلا إذا تضمّن فصلاً قضائياً فعلياً في خصومة معروضة على المحكمة.
الحكم بمعناه الخاص لا تكون له صفة إلا إذا وضح جهد المحكمة بصدده أي قضت بالفعل في الخصومة المطروحة أمامها