الحكم الذي يحدد زمان الإراءة ومكانها ومدتها هو حكم وقتي غير نهائي في موضوعه، ويجوز تعديله أو تغييره عند تبدل الوقائع التي تأسس عليها.
إن تحديد زمان الإراءة ومكانها ومدتها وإن تم بحكم قضائي فإنه يبقى حكما وقتيا لأنه يقوم على وقائع متغيرة فيمكن تعديله تغير هذه الوقائع