القرار المستعجل لا يحوز حجيةً على موضوع الحق، ويظل مرتبطاً بوجود الضرورة والخطر الطارئ اللذين برّرا صدوره؛ فإذا انتفى سبب التدبير المستعجل زال أثره.
الأحكام المستعجلة مؤقة بطبيعتها تقضي بها الضرورة المطلقة والخطر الطارئ وهي غير ملزمة لمحكمة الموضوع عند نظر النزاع موضوعيا فإذا زالت العلة والأسباب التي بنيت عليها هذه الاحكام انهارت معها وأصبحت في حكم العدم