• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الوقتي حكم غير نهائي لا يقيد محكمة الموضوع ويجوز لها إلغاؤه

الحكم الوقتي حكم غير نهائي لا يحوز حجيةً تمنع محكمة الموضوع من مراجعته أو إلغائه، ولا تكون المحكمة ملتزمةً به عند الفصل في النزاع الموضوعي.

نص الاجتهاد

الحكم الوقتي هو الحكم القلق الذي يكون عرضة للإلغاء من محكمة الموضوع وهو غير ملزم لها