الحكم الوقتي حكم غير نهائي لا يحوز حجيةً تمنع محكمة الموضوع من مراجعته أو إلغائه، ولا تكون المحكمة ملتزمةً به عند الفصل في النزاع الموضوعي.
الحكم الوقتي هو الحكم القلق الذي يكون عرضة للإلغاء من محكمة الموضوع وهو غير ملزم لها