الحكم الوقتي لا تتجاوز حجيته الحالة التي صدر فيها، وتبقى هذه الحجية مقصورة على ثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم.
حجية الحكم الوقتي مرهونة بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم