• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل حجية الحكم الوقتي مقصورة على الحالة التي صدر فيها ما دامت الوقائع والمراكز القانونية للخصوم على حالها

الحكم الوقتي لا تتجاوز حجيته الحالة التي صدر فيها، وتبقى هذه الحجية مقصورة على ثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم.

نص الاجتهاد

حجية الحكم الوقتي مرهونة بثبات الوقائع والمراكز القانونية للخصوم