• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق المعلق على فعل أو منع لا يقع ما لم يقصد به إنشاء الطلاق

لا يُعتدّ بالطلاق غير المنجّز إذا كان التعليق مقصوداً به مجرد الحثّ على الفعل أو المنع منه، ما لم يثبت قصد إنشاء الطلاق عند التعليق.

نص الاجتهاد

ان الطلاق غير المنجز لا يقع اذا لم يقصد به الا البحث عن فعل شيء او المنع منه كأن يكون طلاق الرجل زوجته معلقا على عدم نومها في داره . المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الشرعية في دوما بتاريخ آب ۱۹٦۰ تحت رقم ٢٥٢/٦ القاضي: 1. بوقوع طلقة بائنة على المدعية المطعون ضدها من عصمة الطاعن في الثالث من شهر آذار ١٩٦٠ 2. إلزام الطاعن بثلاثمائة ليرة سورية يدفعها للمطعون ضدها لقاء مؤجل مهرها 3. بإلزامه بخمسة وستين قرشا يدفعها للمطعون ضدها نفقة كفاية البنت فاطمة وبستين قرشا نفقة كفاية الولد محمد يدفعها للمطعون ضدها اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في ٢٥ نيسان ۱۹٦٠ تتلخص اسباب الطعن فيما يلي: 1. لان طلاق الغضبان المشروط على عمل لا يمكن ان يعتبر طلاقا رجعيا ليكون سببا في فصل الحياة الزوجية. 2. لان المطعون ضدها افادت في جلسة ١١ أيار ١٩٦٠ ان الطاعن طلقها منذ عشرين يوما وقد انكر الطاعن ذلك ولم تستطع المدعية إثبات هذا الطلاق المزعوم ولم يؤيده أي شاهد 3. لان الشاهدين احمد. ومحمد. شهدا ان الطاعن اقسم بالطلاق في حالة نوم زوجته المطعون ضدها في داره ولا يعلما فيما اذا نامت تلك الليلة في دار زوجها ام لا فلا يجوز اعتبار هذه الشهادة سببا لإثبات وقوع الطلاق 4. لان المطعون ضدها لم تطلب في أساس دعوا تطلب في أساس دعواها تثبيت الطلاق فكان على المحكمة تكليفها لإقامة دعوى مستقلة عن دعوى النفقة والطاعن عارض في جميع جلسات المحاكمة طلاق زوجته وله الحق باستعادة الحياة الزوجية خلال اوقات العدة كما هو وارد في المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية في مجمل اسباب الطعن: لما كانت المادة التسعون من قانون الاحوال الشخصية قد نصت على ان الطلاق غير المنجز لا يقع اذا لم يقصد به الا البحث على فعل شيء او المنع منه وكان القاضي قد حكم بوقوع الطلاق على الزوج الطاعن وإلزامه بالمؤجل قبل ان يحقق عن نيته في تعليقه طلاق زوجته المطعون ضدها على عدم نومها في داره تلك الليلة ولما كان على القاضي ان يحقق عن ذلك ثم يصدر حكمه على ضوء ما يظهر له ولما لم يفعل كان ما ادلى به الطاعن واردا على الحكم الذي اضحى سابقا اوانه وجديرا بالنقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم من الجهة المذكورة.