• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل عن أحد الوالدين متابعة رؤية الولد والتفقد من حاله وإبلاغ موكله بما يراه

رؤية الولد لا تنحصر في البعد العاطفي، بل تشمل أيضاً التفقد والاطمئنان على صحة الولد وأخلاقه وأحواله، وهذا الجانب يجوز أن يباشره الوكيل عن أحد الوالدين بما يراه ويبلغه لموكله.

نص الاجتهاد

صحيح أن الهدف من رؤية الولد إنما هو تزكية العاطفة والإبقاء على الصلة الدافئة بين الولد ووالديه وإن هذا لا يمكن أن يتحقق عندما يقوم الوكيل عن أحد الوالدين برؤية الولد ولكن هذا ليس كل شيء في رؤية الولد فهناك تفقد صحته والاطمئنان على أخلاقه وأحواله وهذا يمكن للوكيل ان يلحظه ويخبر موكله بما يراه ويلحظه