إذا اختلف الأبوان على كيفية تنفيذ حق الرؤية، جاز لقاضي الموضوع أن يحدد الوسيلة والكيفية الملائمة لتنفيذها، ويُعدّ ذلك من مسائل التقدير التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض.
من حق قاضي الموضوع تحديد الكيفية التي تتم بها الرؤية عند اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها ولا يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض